136

Ikhtilaf al-Darayn wa Atharuhu fi Ahkam al-Shari'a al-Islamiyya

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

٥- ألا يكون المعقود له مرتدًا عن الإسلام، لأن حكم المرتد عن الإسلام هو القتل، إذا لم يتب، لقوله ﷺ: "من بدل دينه فاقتلوه" ١. وهذا الشرط متفق عليه بين الفقهاء.٢

١ سبق تخريجه ص ٩٨.
٢ الهداية ٤/١٧١، والمقدمات ١/٢٨٥، وتحفة المحتاج ٩/٢٧٧، والمغني ٨/١٢٣.

1 / 160