882

Différence entre les imams érudits

اختلاف الأئمة العلماء

Enquêteur

السيد يوسف أحمد

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

لبنان / بيروت

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن كَانَ لَهُ مَال فَيجْبر على الْأَدَاء وَإِن لم يكن لَهُ مَال لم يجْبر على الِاكْتِسَاب.
وَقَالَ مَالك: لَيْسَ لَهُ تعجيزه مَعَ الْقُدْرَة على الِاكْتِسَاب، فعلى هَذَا يجْبر على الِاكْتِسَاب حِينَئِذٍ.
وَقَالَ أَحْمد وَالشَّافِعِيّ: لَا يجْبر على الْأَدَاء وَيكون للسَّيِّد الْفَسْخ.
وَاخْتلفُوا فِي الإيتاء فِي الْكِتَابَة.
فَقَالَ أَحْمد وَالشَّافِعِيّ: هُوَ وَاجِب لقَوْله تَعَالَى ﴿وءاتوهم من مَال الله الَّذِي ءاتكم﴾ .
وَقَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة: هُوَ مُسْتَحبّ.
وَاخْتلف موجباه هَل هُوَ مُقَدّر؟ فأوجبه الشَّافِعِي من غير تَقْدِير.
وَاخْتلف أَصْحَابه فِي تَقْدِيره.
فَقَالَ بَعضهم: مَا اخْتَارَهُ مَوْلَاهُ.
وَقَالَ بَعضهم: يقدره الْحَاكِم بِاجْتِهَادِهِ كالمتعة.
وَقَالَ أَحْمد: هُوَ مُقَدّر، وَهُوَ بِأَن يحط السَّيِّد عَن عَبده بأَدَاء ربع الْكِتَابَة أَو يُعْطِيهِ مِمَّا قَبضه ربعه.
وَاخْتلفُوا فِي بيع رَقَبَة الْمكَاتب.

2 / 436