879

Différence entre les imams érudits

اختلاف الأئمة العلماء

Enquêteur

السيد يوسف أحمد

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

لبنان / بيروت

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا أعتق عَبده فِي مرض مَوته وَلَا مَال لَهُ غَيره وَعَلِيهِ دين يستغرقه.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يستسعى العَبْد فِي قِيمَته، فَإِذا أَدَّاهَا صَار حرا.
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: ينفذ الْعتْق.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا قَالَ لعَبْدِهِ وَهُوَ أكبر مِنْهُ سنا: هَذَا أبتي.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يعْتق وَلَا يثبت نسبه.
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد وَمَالك: لَا يعْتق بذلك.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا قَالَ لعَبْدِهِ: أَنْت لله، وَنوى الْعتْق.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يعْتق.
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: يعْتق.
بَاب التَّدْبِير
اخْتلفُوا فِي الْمُدبر هَل يجوز بَيْعه؟
وَالْمُدبر هُوَ الَّذِي يَقُول لَهُ سَيّده: إِنَّك حر بعد موتِي، وَعَن دبر مني.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز بَيْعه إِذا كَانَ التَّدْبِير مُطلقًا، وَإِن كَانَ مُقَيّدا بِشَرْط من شُرُوط بعينة:: إِن مَرضت بِعته، فبيعة جَائِز.
وَقَالَ مَالك: لَا يجوز بيعَة فِي حَال الْحَيَاة، وَيجوز بعد الْمَوْت إِن كَانَ على ٠

2 / 433