874

Différence entre les imams érudits

اختلاف الأئمة العلماء

Enquêteur

السيد يوسف أحمد

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

لبنان / بيروت

وَاخْتلفُوا فِي رجل ادّعى تَزْوِيج امْرَأَة تزويجا صَحِيحا. فَقَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة: تسمع دَعْوَاهُ من غير ذكر شُرُوط الصِّحَّة.
وَقَالَ أَحْمد وَالشَّافِعِيّ: لَا يسمع الْحَاكِم دَعْوَاهُ حَتَّى يذكر الشَّرَائِط الَّتِي يفْتَقر إِلَيْهَا صِحَة النِّكَاح وَهُوَ أَن يَقُول: تَزَوَّجتهَا بولِي مرشد وشاهدي عدل ورضاها إِن كَانَت ثَيِّبًا.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا نكل الْمُدَّعِي عَلَيْهِ عَن الْيَمين.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: لَا ترد الْيَمين على الْمُدَّعِي وَيَقْضِي على الْمُدعى عَلَيْهِ بِالنّكُولِ.
وَقَالَ مَالك: ترد الْيَمين على الْمُدَّعِي وَيقْضى على الْمُدعى عَلَيْهِ بِنُكُولِهِ فِيمَا يثبت بِشَاهِد وَيَمِين وبشاهد وَامْرَأَتَيْنِ.
وَقَالَ الشَّافِعِي: ترد الْيَمين على الْمُدَّعِي وَيَقْضِي على الْمُدعى عَلَيْهِ بِنُكُولِهِ فِي جَمِيع الْأَشْيَاء.

2 / 428