829

Différence entre les imams érudits

اختلاف الأئمة العلماء

Enquêteur

السيد يوسف أحمد

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

لبنان / بيروت

وَقَالَ مَالك: يدْخل فِي ذَلِك العَبْد وَالْمكَاتب وَالْمُدبر وَأم الْوَلَد والشقص.
وَقَالَ الشَّافِعِي: يدْخل فيهم العَبْد وَالْمُدبر وَأم الْوَلَد.
وَعِنْده فِي الْمكَاتب قَولَانِ، أصَحهمَا عِنْد أَصْحَابه: لَا يدْخل فِي الطَّلَاق.
وَقَالَ أَحْمد: يدْخل فيهم العَبْد وَالْمُدبر وَالْمكَاتب وَأم الْوَلَد والشقص.
وَعنهُ رِوَايَة أُخْرَى: أَنه لَا يدْخل الشّقص إِلَّا بنية.
وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا حلف لَا يَأْكُل رطبا فَأكل مدينا أَنه يَحْنَث.
بَاب كَفَّارَة الْيَمين
اتَّفقُوا على أَن الْكَفَّارَة إطْعَام عشرَة مَسَاكِين أَو كسوتهم أَو تَحْرِير رَقَبَة، والحالف مُخَيّر فِي أَي ذَلِك شَيْئا، فَإِن لم يجد شَيْئا من ذَلِك انْتقل حِينَئِذٍ إِلَى صِيَام ثَلَاثَة أَيَّام.
ثمَّ اخْتلفُوا هَل يجب التَّتَابُع فِي الصَّوْم؟
فَقَالَ أَحْمد وَأَبُو حنيفَة: يجب.
وَقَالَ مَالك لَا يجب.

2 / 383