827

Différence entre les imams érudits

اختلاف الأئمة العلماء

Enquêteur

السيد يوسف أحمد

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

لبنان / بيروت

وَقَالَ أَحْمد وَمَالك: يَحْنَث سَوَاء كَانَ استخدمه قبل ذَلِك أَو لم يكن يستخدمه، وَسَوَاء كَانَ عِنْده أَو عِنْد غَيره.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا حلف لَا يتَكَلَّم فَقَرَأَ الْقُرْآن.
فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: لَا يَحْنَث سَوَاء قَرَأَ فِي صَلَاة أَو غَيرهَا.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن قَرَأَ فِي الصَّلَاة لم يَحْنَث، وَإِن قَرَأَ فِي غير الصَّلَاة حنث.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا حلف لَا يدْخل دَارا وَهُوَ فِيهَا فاستدام الْمقَام.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يَحْنَث.
وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ.
وَقَالَ مَالك وَأحمد: يَحْنَث.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا قَالَ: وَالله لَا أَدخل على فلَان بَيْتا، فَأدْخل فلَان عَلَيْهِ واستدام الْمقَام عَلَيْهِ.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ فِي أحد قوليه: لَا يَحْنَث.

2 / 381