825

Différence entre les imams érudits

اختلاف الأئمة العلماء

Enquêteur

السيد يوسف أحمد

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

لبنان / بيروت

فَقَالَ مَالك وَأحمد: لَا يبر، وَإِن علم أَن جَمِيعه قد أَصَابَهُ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: يبر.
وَعَن أَحْمد مَا يدل على أَنه يبر.
وَاخْتلفُوا فِيمَا لَو وَحلف لَا يهب لفُلَان هبة فَتصدق عَلَيْهِ بِصَدقَة.
فَقَالَ مَالك وَأحمد وَالشَّافِعِيّ: يَحْنَث.
إِلَّا أَن مَالِكًا اشْترط أَن يكون على وَجه الْمَنْفَعَة أَو الْمَنّ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يَحْنَث.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا حلف أَنه لَيْسَ مَال وَله دُيُون.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يَحْنَث.
وَقَالَ الشَّافِعِي وَمَالك وَأحمد: يَحْنَث.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا خلف لَا يَأْكُل فَاكِهَة، فَأكل الرطب وَالرُّمَّان وَالْعِنَب.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَحده: لَا يَحْنَث.

2 / 379