806

Différence entre les imams érudits

اختلاف الأئمة العلماء

Enquêteur

السيد يوسف أحمد

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

لبنان / بيروت

الْأَسْوَاق، على الْمُقِيم مِنْهُم للْمُسَافِر إِذا مر بهم.
فَقَالَ أَحْمد: تجب.
وَقَالَ الْبَاقُونَ: هِيَ غير وَاجِبَة، وَمُدَّة الْوَاجِب عِنْده لَيْلَة وَالْمُسْتَحب ثَلَاثَة، وَهِي إِذا امْتنع الْمُقِيم من أهل الْقرى من ذَلِك كَانَ دينا عَلَيْهِ عِنْد أَحْمد، كَمَا ذكرنَا.
بَاب السَّبق وَالرَّمْي
وَاتَّفَقُوا على أَن السَّبق وَالرَّمْي مشروعان ويجوزان على الْعِوَض.
وَاتَّفَقُوا على أَن السَّبق بالنصل والخف والحافر جَائِز.
وَاخْتلفُوا فِي الْمُسَابقَة على الْأَقْدَام بعوض.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز.
وَقَالَ مَالك وَأحمد ك لَا يجوز.
وَعَن الشَّافِعِي كالمذهبين.

2 / 360