793

Différence entre les imams érudits

اختلاف الأئمة العلماء

Enquêteur

السيد يوسف أحمد

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

لبنان / بيروت

وروى ابْن حبيب خَاصَّة عَنهُ أَنه يكون لَهُ حكم الْوَحْش فيستباح بِمَا يستباح بِهِ الْوَحْش، فَإِن أصَاب مِنْهُ العاقر أُبِيح بِهِ.
وَاخْتلفُوا فِيمَا يصاد بالمنجل والسكين فيجرح فقتلت الصَّيْد فيقتله.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: إِن كَانَ مُعَلّقا فِي شبكة أَو حباله، فَقتل لم يحل أكله، وَإِن رَمَاه بسكين أَو منجل حل أكله.
وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يحل أكله على الْإِطْلَاق.
وَقَالَ أَحْمد: يحل أكله على الْإِطْلَاق.
وَاتَّفَقُوا على أَن الذَّكَاة بِالسِّنِّ وَالظفر المتصلين لَا يجوز.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا كَانَا منفصلين.
فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: لَا يجوز أَيْضا.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز.
وَعَن مَالك رِوَايَة أُخْرَى ذكرهَا الطَّحَاوِيّ عَنهُ أَنه كلما أبضع من عظم أَو غَيره ففرى الْأَوْدَاج فَلَا بَأْس بِهِ وَهِي مَشْهُورَة عَنهُ.
وَاتَّفَقُوا على أَن ذَكَاة الْمَجْنُون وصيده لَا يستباح أكله.

2 / 347