786

Différence entre les imams érudits

اختلاف الأئمة العلماء

Enquêteur

السيد يوسف أحمد

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

لبنان / بيروت

وَإِذا زَجره انزجر جَازَ أكل مَا صَاده وَإِن أكل مِنْهُ الْكَلْب إِذا مَاتَ الصَّيْد.
ثمَّ اخْتلف مشترطوا التَّعْلِيم فِي حَده.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: حَقِيقَة كَونه معلما لَا أعرفهُ، وَإِنَّمَا يعرف كَونه معلما بِالظَّاهِرِ.
وَمَتى يحكم بِكَوْنِهِ معلما فِي الظَّاهِر عَنهُ فِيهِ رِوَايَتَانِ.
إِحْدَاهمَا: وَهِي رِوَايَة الْأُصُول أَنه مَتى قَالَ أهل الْخِبْرَة بذلك هَذَا معلم، حكمنَا بِكَوْنِهِ معلما ظَاهرا.
وَالثَّانيَِة: إِذا ترك الْأكل ثَلَاث مَرَّات ممسكا لَهُ على صَاحِبَة صَار معلما ظَاهرا،
وَحل أكل صَيْده.
الثَّالِث: مَعَ شَرطه لإمساكه.
وَقَالَ صَاحِبَاه: إِنَّمَا يحل أكل صَيْده الرَّابِع لَا الثَّالِث.
وَقَالَ الشَّافِعِي: مَتى صَار إِذا أرْسلهُ استرسل وَإِذا زَجره انزجر وَأمْسك وَلم يَأْكُل وتكرر مِنْهُ ذَلِك صَار معلما، وَلم يقدر أَصْحَابه عدد المرات وَإِنَّمَا اعتبروا الْعرف.

2 / 340