743

Différence entre les imams érudits

اختلاف الأئمة العلماء

Enquêteur

السيد يوسف أحمد

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

لبنان / بيروت

إِلَّا أَبَا حنيفَة فَإِنَّهُ قَالَ: هِيَ مُحرمَة لعينها.
وَاخْتلفُوا فِيمَن صالت عَلَيْهِ بَهِيمَة فَلم تنْدَفع إِلَّا بِالْقَتْلِ فَقَتلهَا.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: عَلَيْهِ الضَّمَان.
وَقَالَ الْبَاقُونَ: لَا ضَمَان عَلَيْهِ.
بَاب مَا يضمن وَمَا لَا يضمن
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا عض عاض يَد إِنْسَان فانتزعها من فِيهِ فَسَقَطت أَسْنَان العاض.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد وَالشَّافِعِيّ: لَا ضَمَان على النازع.
وَقَالَ مَالك فِي الْمَشْهُور عَنهُ: يلْزمه الضَّمَان.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا طلع قوم من بَيت قوم فَنظر إِلَيْهِم فَرَمَوْهُ ففقأوا عينه.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يلْزمهُم الضَّمَان.
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: لَا ضَمَان عَلَيْهِ.
وَعَن مَالك رِوَايَتَانِ كالمذهبين.

2 / 297