731

Différence entre les imams érudits

اختلاف الأئمة العلماء

Enquêteur

السيد يوسف أحمد

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

لبنان / بيروت

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا سرق مُسلم من مَال مستأمن نِصَابا من حرزه.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يقطع.
وَقَالَ مَالك وَأحمد وَالشَّافِعِيّ: يقطع.
وَاخْتلفُوا فِي الْمُسْتَأْمن والمعاهد إِذا سرق.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجب عَلَيْهِمَا قطع.
وَقَالَ مَالك وَأحمد: يقْطَعَانِ.
وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ كالمذهبين.
وَاتَّفَقُوا على أَن المختلس والمنتهب وَالْغَاصِب والخائن على عظم جنايتهم وآثامهم فَإِنَّهُ لَا قطع على وَاحِد مِنْهُم.
بَاب فِي قطاع الطَّرِيق
وَاخْتلفُوا فِي حد قطاع الطَّرِيق.
فَقَالَ أَحْمد وَالشَّافِعِيّ وَأَبُو حنيفَة: هُوَ على التَّرْتِيب.

2 / 285