381

Explication du chercheur en réponse à l'aspirant

إجابة السائل شرح بغية الآمل

Enquêteur

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Lieu d'édition

بيروت

بظنه الأول مَعَ مَا تجدّد كَانَ عَاملا بِظَنّ مَرْجُوح وَأما مَسْأَلَة الْبَحْث عَن النَّاسِخ وَالْخَاص فَتقدم عَنهُ الْبَحْث فِي النّسخ وَفِي الْعَام وَالْخَاص
هَذَا وَلَا يجوز أَن يقلدا
مُجْتَهدا محققا وَإِن غَدا ... أعلم أَو من صُحْبَة الْمُخْتَار
أَو خصّه الحكم على الْمُخْتَار
إِشَارَة إِلَى الْخلاف فِي جَوَاز تَقْلِيد الْمُجْتَهد لغيره من الْمُجْتَهدين قبل أَن ينظر فِي الدَّلِيل لَا بعده فَيَأْتِي وَفِي ذَلِك للْعُلَمَاء أَقْوَال
الأول عدم الْجَوَاز وَإِن كَانَ أعلم مِنْهُ وَهُوَ الَّذِي فِي النّظم وَهُوَ رَأْي الْجُمْهُور وَذَلِكَ لِأَنَّهُ قد صَار مُخَاطبا بِالنّظرِ فِيمَا يحصل لَهُ فَظن الحكم لتأهله لَهُ وكماله فِيهِ فَكيف يعدل عَنهُ إِلَى ظن غَيره ويعرض عَمَّا أنعم الله بِهِ عَلَيْهِ من تأهله لأخذ الْأَحْكَام عَن وَهل هَذَا إلامن كفر النِّعْمَة والأعراض عَن الْمِنَّة وَهَذَا بَاب دخله أَكثر أَئِمَّة الْعلم فكم من إِمَام من ائمة الْمذَاهب يقطع النَّاظر فِي آثَارهم أَنهم أعلم مِمَّن قلدوه وَأكْثر اطلاعا وأوسع باعا وَأعظم دراية وَرِوَايَة ترَاهُ مُقَلدًا لأحد الْأَرْبَعَة يسْتَخْرج لكَلَامه الدَّلِيل وَيسْعَى فِيمَا ضعف من أَقْوَاله فِي ترميم التَّأْوِيل ويسمي نَفسه أَو يُسَمِّيه أهل مذْهبه مُجْتَهد الْمَذْهَب كَأَن الْمَذْهَب فِي نَفسه شَارِع لَهُ أَدِلَّة وَأَنه متعبد بمتابعته ويسمون من قَلّدهُ أَي مُجْتَهد الْمَذْهَب وَهُوَ الشَّافِعِي مثلا بالمجتهد الْمُطلق وَقد بسطنا هَذَا فِي سبل السَّلَام فِي كتاب الْقَضَاء
وَمَسْأَلَة الْكتاب فِيهَا اقوال سَبْعَة للْعُلَمَاء
الثَّانِي مِنْهَا أَنه إِذا كَانَ الْمُجْتَهد صحابيا وَله قَول فِي الْمَسْأَلَة جَازَ للمجتهد تَقْلِيده لحَدِيث أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ وَأجِيب بِأَنَّهُ حَدِيث ضَعِيف بالِاتِّفَاقِ وعَلى تَقْدِير صِحَّته فَإِن الِاقْتِدَاء غير التَّقْلِيد كَمَا حققناه فِي مَا تقدم فِي بحث كَون قَول الشَّيْخَيْنِ حجَّة وَأَيْضًا لَو قُلْنَا إِنَّه التَّقْلِيد لَكَانَ فِي حق من يجوز لَهُ وَقَوله أَو خصّه إِشَارَة إِلَى

1 / 397