286

Ighathat al-Lahfan fi Masa'id al-Shaytan

إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان

Enquêteur

محمد حامد الفقي

Maison d'édition

مكتبة المعارف،الرياض

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks
تقدير العرايا بخمسة أوسق أو دونها، وأخذوا به وعملوا بموجبه، مع مخالفة عمومات الأحاديث الصحيحة فى منع بيع الرطب بالتمر له:
والقول بهذه الأحاديث موافق لظاهر القرآن، ولأقوال الصحابة، وللقياس ومصالح بنى آدم.
أما ظاهر القرآن: فإن الله سبحانه شرع الرجعة فى كل طلاق، إلا طلاق غير المدخول بها، والمطلقة طلقة ثالثة بعد الأولتين، وليس فى القرآن طلاق بائن قط، إلا فى هذين الموضعين وأحدهما بائن غير محرم، والثانى بائن محرم، وقال تعالى: ﴿الطّلاقُ مَرَّتَانِ﴾ [البقرة: ٢٢٩] .
والمرتان ما كان مرة بعد مرة، كما تقدم.

1 / 288