317

Ighathat Al-Lahfan Fi Masayid Al-Shaytan

إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان

Enquêteur

محمد عزير شمس

Maison d'édition

دار عطاءات العلم (الرياض)

Édition

الثالثة

Année de publication

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lieu d'édition

دار ابن حزم (بيروت)

وهو دليلٌ على جواز الصلاة في ثياب المربِّية والمرضع والحائض والصبي، ما لم يتحقّق نجاستها.
وقال أبو هريرة: «كنا مع النبي ﷺ في صلاة العشاء؛ فلما سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فلما رفع رأسه أخذهما بيديه من خلفه أخذًا رفيقًا، ووضعهما على الأرض، فإذا عاد عادا، حتى قضى صلاته». رواه الإمام أحمد (^١).

(^١) مسند أحمد (٢/ ٥١٣)، ورواه أيضًا ابن أبي الدنيا في العيال (٢٢٠)، والعقيلي في الضعفاء (٤/ ٩)، والطبراني في الكبير (٣/ ٥١)، والآجري في الشريعة (١٦٥٠)، وابن عدي في الكامل (٦/ ٨١)، والبيهقي في دلائل النبوة (٦/ ٧٦)، وصحّحه الحاكم (٤٧٨٢)، قال الهيثمي في المجمع (٩/ ٢٩٠): «رواه أحمد والبزار باختصار، ورجال أحمد ثقات»، وهو في السلسلة الصحيحة (٣٣٢٥). وفي الباب عن ابن مسعود وأبي بكرة وأبي سعيد وأنس والبراء بن عازب وابن عباس والزبير وعبد الله بن الزبير وعن عطاء وعمرو بن دينار ومحمد بن عمر بن علي وجعفر بن محمد مرسلًا.

1 / 275