341

Cuddat Buruq

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Enquêteur

حمزة أبو فارس

Maison d'édition

دار الغرب الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

بيروت

[به] (١) على سيده إلا أن يستثنيه السيد أو يستثني ماله مجملًا، وقال: من أخذ من عبده رهنًا ليرهنه في دين يأخذه من رجل ثم أعتق العبد لم يرجع العبد على السيد بما أخذه منه ويعد انتزاعًا، والجميع دين قبل العتق؛ لأن المأخوذ للرهن لما (٢) كان من عوارض الرهن بيعه في المرهون به صار ذلك كالصريح بالإِنتزاع، بخلاف مسألة الدين. قاله ابن عرفة.

(١) ساقطة من (ب).
(٢) في الأصل: لغا، وهو تحريف.

1 / 353