332

Cuddat Buruq

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Enquêteur

حمزة أبو فارس

Maison d'édition

دار الغرب الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

بيروت

إذا كانت بكرًا، ولو كانت بالغًا (١)، لجهلها بمصالحها وعدم مخالطتها للناس، فيستصحب حكم الإِنفاق عليها إلى [أن] (٢) يجب (٣) على الزوج، وإنما تجب عليه بالدخول بها أو بالدعاء إليه [والله تعالى أعلم] (٤).

(١) في الأصل: بالغة.
(٢) ساقطة من (أ).
(٣) (أ) و(ب): تجب.
(٤) ساقطة من الأصل و(ح)، وفي (أ): والله أَعلم.

1 / 344