249

Éclaircissement des voies de la rectitude dans l'explication des règles de la gouvernance et de l'imamat

إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

سوريا

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans
والثالث؟
فقال: لا تَلِيَنَّ قاضيًا، فقلت: نعم.
والرابع؟
فقال: والرابع: لا تتكلمنَّ في نجس قطّ، ولا تشفعنَّ فيه، فقلت: هذه لا؛ فإنّ الشفاعة إنّما تقع في المذنب والنجس، والجيدُ لا يحتاج إلى شفاعة، وشفاعةُ النبي ﷺ يوم القيامة إنما هي في المذنبين، فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، عجزتُ وأنا أقول له: لا تتكلم في نجس، وهو لا يقبل، ولا يسمع مني ذلك.
ووقع الكلام بيننا في ذلك وطال، ولم يقلِ الخامس.
وقد أوصى النبيُّ ﷺ بعضَ أصحابه ألا يتأمَّرَنَّ على اثنين (١)، وأَوْصى آخرَ أَلَّا يحكُمَ بين اثنين (٢).
وقد طُلِب بعضُ السلف للقضاء، فخرج مجنونًا حتى تُرك، فلامه بعض إخوانه على ذلك، فقال له: هذا عقلك يا فلان.
وقد صار في زماننا جَهَلَةٌ فسقةٌ كذبةٌ خونةٌ، لهم رغبة في القضاء، يطلبونه، ويأخذون أموالَ الفقراء والمساكين وطلبةِ العلم، وقد عطّلوا المساجدَ والمدارس، وخرّبوها، وأَعْرَوها من حُصُرٍ وبُسْطٍ، ومنعوا

(١) رواه مسلم (١٨٢٦)، كتاب: الإمارة، باب: كراهة الإمارة بغير ضرورة، عن أبي ذر ﵁.
(٢) رواه الإمام أحمد في "مسنده" (٥/ ١٨١) عن أبي ذر ﵁.

1 / 257