234

Éclaircissement des voies de la rectitude dans l'explication des règles de la gouvernance et de l'imamat

إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

سوريا

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans
الباب الثّامن
في أموال المسلمين وبلادهم وما يباح للإمام والحكام من ذلك وما يمنع منه
أما أموال المسلمين فإنها أقسام، منه ما هو مختصّ، ومنه ما هو عامٌّ.
أما المختصُّ؛ كالزكاة، فهي للثّمانية أصنافٍ الذين ذكرهم الله ﷿ في كتابه، الأولُ الفقراء، والثاني المساكين، والثالثُ أبناء السبيل، والرابعُ المؤلفةُ قلوبهم، والخامسُ الرقاب، والسادسُ في سبيل الله، والسابعُ العاملون، والثامنُ الغارمون.
فهي لهذه الثمانية أصناف، ولا يجوز صرفُها في غيرهم حتى ولا في مصالح المسلمين العامة، ولربِّها تفرقَتُها بنفسه، وله دفعُها إلى الإمام يصرفُها.
ولكن هل يجبُ استيعابُ الثمانية بها، أو يُستحبُّ ولا يجب؟

1 / 241