قال الشيخ (رحمه الله) في المبسوط: هذا الحكم انما يكون اذا لم يكن له نية فأما اذا كان له نية حنث وبر على نيته (1). وما قاله (رحمه الله) حسن.
قال (رحمه الله): لو حلف لا يأكل لحما فأكل ألية، لم يحنث وهل يحنث بأكل القلب والكبد، فيه تردد.
أقول: منشؤه: النظر الى أصالة البراءة، ولان اليمين انما تناولت اللحم، وليس الكبد والقلب لحما، وهو اختيار الشيخ في كتابيه ومذهب الشافعي.
والالتفات الى أن ذلك يسمى لحما لغة وان لم يسم به عرفا فيحنث بأكله، اذ الحقيقة السابقة انما هي اللغوية، وهو اختيار المتأخر في القلب خاصة، ولم يذكر حكم الكبد، واختار أبو حنيفة الحنث بأكل الكبد والطحال، لانهما يباعان معا مع اللحم.
فرع:
قال الشيخ (رحمه الله): حكم الطحال حكم الكبد والقلب.
قال (رحمه الله): لو حلف لا يأكل بسرا فأكل منصفا، أو لا يأكل رطبا فأكل منصفا، حنث، وفيه قول آخر ضعيف.
أقول: المراد بالمنصف هنا ما نصفه بسر والنصف الاخر رطب.
اذا عرفت هذا فنقول: قال في الخلاف: اذا حلف لا يأكل رطبا أو لا يأكل بسرا، حنث بأكل المنصف فيهما، مستدلا بأن أكل المنصف يستلزم أكل ما تعلقت اليمين به من أي النوعين كان وزيادة (2).
Page 84
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)