الرابع: « ما لهم به من علم إلا اتباع الظن» (2) والظن ليس من جنس العلم.
الخامس: « لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما* إلا قيلا سلاما سلاما » (3) والسلام ليس من جنس اللغو.
وأما الثاني، فقول الشاعر وهو النابغة:
وبلدة ليس بها أنيس
الا اليعافير والا العيس
وقول الاخر:
وقفت بها اصلالا أسائلها
أعيت جوابا وما بالدار من أحد
وأما الثالث، فلان الاستثناء تارة يقع عما يدل عليه اللفظ دلالة المطابقة والتضمن، وتارة عما يدل عليه دلالة الالتزام، فاذا قال: لفلان علي ألف دينار الا ثوبا، فمعناه: قيمة الثوب. والحق الاول لما ذكرناه، والآيات مؤولات.
واعلم أن المانعين اختلفوا على قولين، منهم من منع من ذلك مطلقا، وهو غلط، لانه واقع ومنهم من منع من ذلك حقيقة وجوزه مجازا، وهو الحق، واختاره فخر الدين والشيخ أبو جعفر.
أما المجوزون حقيقة، فمنهم من ذهب الى أن الاستثناء مقول بالتواطؤ على المتصل والمنفصل دفعا للاشتراك، وذهب آخرون الى أنه مشترك بينهما اشتراكا لفظيا، لان المتصل اخراج والمنقطع يختص بالمخالفة من غير اخراج، فلا اشتراك معنوي هنا.
وانما طولنا الكلام في هذه المسألة هنا، لكونها من المسائل المهمة، وان كانت خارجة عن هذا العلم.
Page 73
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)