قال (رحمه الله): ولو قال: له درهم بل درهم، لزمه واحد.
أقول: هذا القول ذكره الشيخ في المبسوط (1)، واحتج عليه بأن الظاهر من حال المتكلم بذلك أنه أمسك ليستدرك، ثم تذكر أنه ليس عليه الا ذلك فيثبت عليه.
أقول: والاقوى لزوم درهمين، لاستدعاء الاضراب المغايرة، وهو بنص من أهل العلم أقوالهم.
قال (رحمه الله): ولو قال: له عندي مال عظيم قبل تفسيره ولو بالقليل. وكذا لو قال: عظيم جدا كان كقوله عظيم، وفيه تردد.
أقول: منشؤه: النظر الى أن لفظة «جدا» موضوعة في اللغة للمبالغة في الكثرة، فلا يقبل تفسيره لها الا بأقل ما يمكن حملها عليه لغة، وللفقهاء في حد ذلك خلاف، فبعضهم قال: أقل ذلك ثلاثة دراهم وبعضهم ستمائة درهم وبعضهم اثنان وسبعون درهما.
والالتفات الى أن الاصل براءة الذمة، ولا دليل على قدر معين مقطوع به بحيث
Page 70
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)