قال (رحمه الله) تعالى: التدبير هو عتق العبد بعد وفاة المولى، وفي صحة تدبيره بعد وفاة غيره، كزوج المملوكة ووفاة من يجعل له خدمته تردد، أظهره الجواز، ومستنده النقل.
أقول: منشؤه: النظر الى الاصل القاضي بالجواز، ويؤيده رواية يعقوب ابن شعيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له الخادم، فيقول: هي لفلان تخدمه ما عاش، فاذا مات فهي حرة، فتأبق الامة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست سنين، ثم تجدها ورثته، ألهم أن يستخدموها بقدر ما أبقت؟ فقال:
لا اذا مات الرجل فقد عتقت (1). وعليها فتوى الشيخ في النهاية (2).
والالتفات الى أن هذا النوع حكم شرعي، فيقف ثبوته على الدليل الشرعي ولا دليل عليه الا هذه الرواية، وهي من أخبار الآحاد، فلا يعمل بها.
أما أولا، فلان العمل بخبر الواحد غير جائز، لما بيناه في أصول الفقه.
Page 60
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)