395

Idah Shica

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Enquêteur

الشيخ إبراهيم البهادري

Maison d'édition

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Iran
Empires & Eras
Khwarezm Shahs

ثلثه. إذا أبرأت زوجها عن عين مهرها (1) وكان مجهولا، أو فاسدا كخمر، لم يصح، لأنها غير مملوكة، وكذا إن (2) أبرأت من لم يسم لها مهرا عن المهر قبل الفرض.

الفصل العاشر نكاح الشغار باطل، وهو أن يزوج الرجل غيره بنته أو أخته على أن يتزوج بنت المزوج (3) أو أخته على أن يكون بضع كل واحدة منهما مهرا للأخرى (4) فجعل بضع البنت ملكا للرجل بالزوجية وملكا للبنت بالمهر.

فإن قال: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك على أن صداق كل واحدة منهما مائة، أو صداق إحداهما مائة وصداق الأخرى مائتان، صح النكاح وبطل الصداق، لأنه جعل التزويج مهرا، لأنه ما رضى مهرا لبنته إلا بشرط أن يحصل له نكاح بنت زوجها، وهو شرط باطل لا يلزم الوفاء به فبطل (5) صداق المائة، وإذا بطل وجب أن يرد إلى المائة ما نقص من الصداق لأجل الشرط، وذلك القدر مجهول، والمجهول إذا أضيف إلى معلوم صار الكل مجهولا، فبطل الصداق وسقط، فوجب مهر المثل، ولا يفسد النكاح بفساد الصداق.

وإن قال: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، فجعل صداق كل منهما تزويج البنت، صح النكاح وبطل الصداق، ولها مهر المثل.

Page 427