392

Idah Shica

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Enquêteur

الشيخ إبراهيم البهادري

Maison d'édition

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Iran
Empires & Eras
Khwarezm Shahs

نصف قيمته، وعليها أقل الامرين بين قيمته يوم القبض ويوم العقد، لان ما زاد بعد العقد يكون لها، وإن لم يتلف لكن لو نقص نقصان عين لا نقصان قيمة:

كأن يكون الحيوان بصيرا فعمى أو صحيحا فمرض فكما في التالف.

وإن زاد زيادة متميزة: كأن يكون بهيمة فنتجت، أو جارية فولدت، أو شجرة فأثمرت، فإنها لها، وإن كان غير متميزة: كأن يكبر، أو يسمن ، أو يتعلم العبد القرآن، فهي بالخيار بين إعطاء النصف بزيادته ونصف قيمته، هذا كله إن كان بعد القبض.

وإن كان قبله ونقص فلها الخيار بين قبض نصفه وأن تتركه ولها عليه نصف القيمة، وإن زاد زيادة متميزة، فالزيادة له ولها نصف الأصل، وإن كانت غير متميزة فكما كان بعد القبض.

إذا أصدقها شيئا ثم ارتدت قبل الدخول عاد كله إليه إلا في الزيادة المتميزة، فإنها لها، وفي غير المتميزة الزوج بالخيار بين رد الكل وبين رد مثله أو قيمته.

إذا أصدقها عبدا مجهولا، أو دارا مجهولة، فلها عبد وسط، أو دار وسط.

إذا عقدا النكاح سرا بمهر ذكراه، ثم عقدا في العلانية بأقل منه أو أكثر، لم يلزم إلا الأول، فإن تواعدا بمهر (1) من غير عقد، ثم عقد الزوج بأكثر منه لزم ما وقع عليه العقد.

ومتى عقد على امرأة وسمى المهر إلى أجل معلوم إن جاء به وإلا بطل العقد، ثبت العقد ولزم المهر وإن تأخر عن الوقت المذكور.

ومتى خلا الرجل بامرأته فأرخى الستر، ثم طلقها، استقر عليه المهر على

Page 424