357

Idah Shica

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Enquêteur

الشيخ إبراهيم البهادري

Maison d'édition

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Iran
Empires & Eras
Khwarezm Shahs

إلى استعمال شعر الخنزير استعمل منه ما لم يبق فيه دسم، ثم يغسل اليد للصلاة.

تحل الميتة وكل محرم لمن يخاف تلف النفس ومن هو في معناه، كمن يخاف المرض إن تركها، أو كان في سفر يمشي وعلم أنه إن لم يأكلها ضعف وانقطع عن الرفقة، وما يسد به الرمق من ذلك يجب عليه تناوله والزائد عليه حرام.

من لم يجد الميتة ومع رفيقه ما يسد رمقه ولا يبيعه منه نقدا ولا نسيئة ولا يبذله وجب عليه قتاله إن قدر، وإن قتله فدمه هدر، وإن قتل المضطر فالقاتل ضامن لدمه. وجيفة الآدمي كغيره، في جواز تناول المضطر إياها، عند فقد غيرها، ولا تحل الميتة للخارج على الإمام العادل، ولا لقاطع الطريق وإن كان مضطرين.

وقد جوز للمضطر قتل من كان مباح الدم وأكله، كالكافر الأصلي والمرتد المولود على الاسلام والزاني المحصن وغيرهم.

إذا وجد المضطر بولا وخمرا، شرب البول لا غيره، لأنه لا يسكر ولا حد فيه.

الفصل الثالث كل طعام أو شراب حصل فيه أو أصابه شئ من النجاسات قليلا كان أو كثيرا فإنه ينجس ويحرم أكله، ثم إن كان جامدا والنجاسة على ظاهره ويمكن غسله غسل، وإن لم يمكن غسله كالدبس ونحوه أزيلت النجاسة منه ومما حولها وحل الباقي، وإن كانت النجاسة أصابت المائع قبل جموده ثم جمد، أو الدقيق والعجين ثم خبزا، أو اللبن ثم اتخذ منه الجبن والأقط ونحو ذلك لم يجز أكله، وجاز بيعه ممن يستحل الميتة والنجاسة. (1) إذا نجس الدهن المائع، فلا يمكن تطهيره بالماء لأنه لا يمتزج بالماء امتزاج الخل، والماء ورد النجس يطهر به، ويجوز الاستصباح به تحت السماء دون

Page 389