343

Idah Shica

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Enquêteur

الشيخ إبراهيم البهادري

Maison d'édition

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Iran
Empires & Eras
Khwarezm Shahs

فتوارثا.

ومن تبرأ عند السلطان من جريرة ولده ومن ميراثه، ثم مات الولد، كان ميراثه لورثة أبيه، دون أبيه إذا لم يخلف غيرهم، ودية الميت وما يجنى به عليه يتصدق بها عنه ولا يستحقها ورثته.

إذا مات اثنان فصاعدا في وقت واحد، وكانا ممن يتوارث بهدم (1) أو غرق ولم يعلم أيهما مات قبل صاحبه، ورث أحدهما من الآخر من نفس تركته، لا مما يرثه من صاحبه وأيهما قدم جاز، وروي: أن الأولى تقديم الأضعف في الاستحقاق وتأخير الأقوى. (2) ثم ينقل ميراث كل واحد منهما من صاحبه إلى وارثه، فإن كان أحدهما يرث صاحبه، والآخر لا يرثه، بطل هذا الحكم، وانتقل [ميراث] (3) كل منهما إلى وارثه بلا واسطة.

لأصحابنا في ميراث المجوسي ثلاثة مذاهب:

أحدها: أنهم لا يورثون إلا بسبب أو نسب يسوغ في الاسلام.

والثاني: أنهم يورثون بالنسب على كل حال. وبسبب يجوز في الشرع لاغير.

والثالث: أنهم يورثون بكلا الامرين معا النسب والسبب جاز في الاسلام أو لا ما لم يسقط بعضه بعضا، والأخير اختيار أبي جعفر (4). ومن عدا المجوس من الكفار إذا تحاكموا إلينا، ورثناهم على شريعة الاسلام.

Page 374