Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Enquêteur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Enquêteur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
وسهم البنت إذا لم يكن غيرها من الأولاد (1) والأخت من الأب والام، والأخت من الأب إذا لم تكن أخت من أب وأم.
والربع سهم اثنين: سهم الزوج مع وجود الولد أو ولد الولد وإن نزلوا، وسهم الزوجة مع عدمهم.
والثمن سهم الزوجة فقط مع وجود الولد وولد الولد وإن نزلوا.
والثلثان سهم ثلاثة: سهم البنتين فصاعدا مع فقد الابن، والأختين فما زاد من الأب والام، والأختين فصاعدا من الأب إذا لم تكن أخوات من أب وأم.
والثلث سهم اثنين: سهم الام مع عدم الولد وولد الولد وعدم من يحجبها من الاخوة، وسهم الاثنين فصاعدا من كلالة الام.
والسدس سهم خمسة: سهم كل واحد من الأبوين مع وجود الولد أو ولد الولد وإن نزلوا، وسهم الام مع عدم الولد ووجود من يحجبها من الاخوة، وسهم الواحد من الاخوة أو الأجداد من قبل الام.
الفصل الأول وأما ترتيب الوراث (2) فالواجب تقديم الأبوين والولد، ولا يرث معهم ولا مع واحد منهم من (3) عداهم إلا الزوج والزوجة فإنهما يرثان مع جميع الوراث، وحكم ولد الولد وإن نزلوا حكم آبائهم وأمهاتهم في الاستحقاق ومشاركة الأبوين وحجبهما عن أعلى السهمين وحجب من عداهما من الإرث جملة إلا من استثنيناه، والأقرب من الأولاد أولى من الأبعد وإن كان الأقرب بنتا والأبعد ابن ابن،
Page 364
Entrez un numéro de page entre 1 - 499