323

أطروحات حول قواعد الإمام مالك

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Enquêteur

أحمد بو طاهر الخطابي

Maison d'édition

مطبعة فضالة

Édition

الأولى

Année de publication

1400 AH

Lieu d'édition

المحمدية

(القاعدة الثمانون) الخيار الحكمي هل هو كالشرطي أم لا؟ (١)
وعليه العبد والمحجور يتزوجان بغير إذن الحاجز ثم يجيز ومسألة الصرف في الخلخالين يباعان بعين ثم يستحقان، للمستحق إمضاء البيع ما لم يفترق المتبايعان (٢).
وقال أشهب: القياس؛ الفسخ، وإن تفرقا فللمستحق الإمضاء - إن قلنا بانبرام عقد الخيار وإن قلنا بانحلاله لم يكن له الإمضاء، وهكذا يجري (أ) الأمر في اشتراط حضور الخلخالين. قال ابن محرز إن كانت الإجازة كابتداء بيع، اشترط رضي المشتري، وإن كان ذلك تتميما لما تقدم، لم يشترط حضور الخلخالين، فالمسألة معترضة.

(أ) - خ - (يجزى) بالزاى وهو تصحيف واضح.

(١) المقري - القاعدة (٥٨٣) - اللوحة (٣٨ - ب): "اختلفوا في كون الخيار الحكمي كالشرطي أولًا؟ فإذا كان في النكاح خيار بسبب سابق على العقد، فالمشهور أنه يفسخ بطلاق، بناء على النفي، أو على أن الخيار منعقد، والشاذ بغير طلاق، بناء على أنه منحل، والمشهور أن للسيد إمضاء نكاح العبد بناء عليهما أيضًا، وكيل لا، لأنه منحل؛ بخلاف الأمة على المشهور لحق الله ﷿، ومن ثم قيل: إن ولت غيرها فله الإجازة.
(٢) المرجع السابق.

1 / 309