307

أطروحات حول قواعد الإمام مالك

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Enquêteur

أحمد بو طاهر الخطابي

Maison d'édition

مطبعة فضالة

Édition

الأولى

Année de publication

1400 AH

Lieu d'édition

المحمدية

وعلى هذا الأصل قول ابن الماجشون- في النكاح والبيع: يجعل الثمن للسلعة، فإن بقي ربع دينار صح النكاح عند قوم (٩).

(٩) مرت في القاعدة (٥٦): العقد هل يتعدد بتعدد المعقود عليه أم لا؟ - أنه لا يجتمع البيع والنكاح في عقد واحد، لأن أحدهما مبني على المكايسة، والآخر مبني على المكارمة. انظر ص: ٢٦٩.
وانظر بداية المجتهد ج- ٢ - ص: ١٨ - ٢٠.

1 / 293