190

أطروحات حول قواعد الإمام مالك

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Enquêteur

أحمد بو طاهر الخطابي

Maison d'édition

مطبعة فضالة

Édition

الأولى

Année de publication

1400 AH

Lieu d'édition

المحمدية

واستحقاق اليسير من المقوم لا يوجب الفسخ، بخلاف الكثير (٢٣)، ويغتفر قطع اليسير من ذنب الأضحية وأذنها (٢٤). وإذا صالح على الإنكار ثم استحق ما أخذ المدعي بقرب الصلح فإنه ينتقض، ويرجع على دعواه؛ وإن طال، رجع بقيمته إن كان مقوما، وبمثله إن كان مثليا (٢٥) والمرأة تعطي لزوجها (أ) مالا على أن لا يتزوج عليها، أو على أن لا يطلقها، ثم يتزوج، أو يطلقها بالقرب.

(أ) ق - "زوجها".

(٢٣) خليل "وإن استحق بعض فكالعيب ورجع للتقويم".
انظر شرحي المواق والحطاب ج -٥ - ص ٣٠٤.
(٢٤) ابن الحاجب - اللوحة ٦٢ - أ "ويغتفر اليسير - وهو ما دون الثلث، وفي الثلث قولان".
وانظر التوضيح ج -١ - ورقة ١٣٤ - ب.
(٢٥) سحنون، أن استحق ما قبض المدعي في الصلح على الإنكار فليرجع بقيمة ما قبض، وبمثله أن كان يوجد له مثل ابن يونس: هذا هو الصواب لا الرجوع إلى الخصومة. خليل "كإنكار على الأرجع لا إلى الخصومة".
انظر المواق ج -٥ - ص: ٣٠٥.

1 / 176