157

أطروحات حول قواعد الإمام مالك

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Enquêteur

أحمد بو طاهر الخطابي

Maison d'édition

مطبعة فضالة

Édition

الأولى

Année de publication

1400 AH

Lieu d'édition

المحمدية

ولحمها، (٥) وعرق السكران، ولبن المرأة الشاربة، (٦) والزرع والبقول تسقى بماء نجس، (٧) وعسل النحل الآكلة للعسل المتنجس (أ) (٨) وقطرة الحمام (٩) - وهي كثيرة جدًّا.

(أ) في جميع النسخ (المنجوس) والتصويب من شرح المنحور.

(٥) هو مما يندرج في قول خ - عاطفًا على الأعيان الطاهرة: "والحي، ودمعه، وعرقه، ولعابه، ومخاطه، وبيضه، ولو أكل نجسا ... " المختصر ص: ٥ وانظر نفس الشروح السالفة الذكر.
(٦) ذكر ابن الحاجب في عرق السكران، ولبن المرأة الشاربة - قولين؛ وقال خليل: "والذي اختاره المحققون - الطهارة".
انظر مختصر ابن الحاجب بشرح التوضيح ج - ١ ورقة ٣ - ب.
(٧) المشهور طهارتهما. المواق ج - أ - ص: ٩٧: "ابن يونس والماء النجس يسقى به شجر أو بقل فالثمرة والبقل طاهرتان"، وذكر في التوضيح ج - ١ ورقة ٤ - أ - أنه قول يحيى بن عمر.
(٨) هو مما يستحيل إلى صلاح كبيض الحيوان، ولبنه.
انظر المنجور - ص: ٦ م ٢.
(٩) ذكر البرزلي عن ابن قداح، أن الصحيح طهارة عرق الحمام، وما سقط من سقفه.
انظر الحطاب ١/ ١٠٧.

1 / 143