120

أطروحات حول قواعد الإمام مالك

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Enquêteur

أحمد بو طاهر الخطابي

Maison d'édition

مطبعة فضالة

Édition

الأولى

Année de publication

1400 AH

Lieu d'édition

المحمدية

محكمة (٣٦) " "الحدود تسقط بالشبهات" (٣٧) "الضرر يزال (٣٨) " "الميسور لا يسقط بالمعسور (٣٩) ".
إلى غير ذلك من القواعد العامة التي يتفرع عن كل منها قواعد فقهية فرعية وأحكام كثيرة.
٥ - إيراده بعض القواعد في صيغ مطولة - عكس ما تعارف عليه الفقهاء من صوغهم للقواعد، في أقصر عبارة، وأوسع دلالة - مثل ما فعل في القواعد الآتية:
أ- "المترقبات إذا وقعت، هل يقدر حصولها يوم وجودها؛ كأنها فيما قبل كالعدم؟ أو يقدر أنها لم تزل حاصلة من حين حصلت أسبابها التي أثمرت أحكامها وأسند الحكم إليها (٤٠)؟ .

(٣٦) محكمة بتشديد الكاف المفتوحة، اسم مفعول من التحكيم. وأصل هذه القاعدة قوله ﷺ: "ما رآه المسلمون حسنًا، فعند الله حسن". أخرجه أحمد في مسنده، وقيل من قول عبد الله بن مسعود موقوفًا عليه. والمراد بالعادة في هذه القاعدة هو المعرف بنوعيه: اللفظي والعملي. ويتفرع عنها كثير من القواعد الفرعية كقولهم: "المعروف عرفًا، كالمشروط شرطا" و"المعروف بين التجار، كالمشروط بينهم" و"التعيين بالعرف، كالتعيين بالنص". انظر الأشباه والنظائر للسيوطي ص: ٤٠، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص: ٤٦ - ٥٢.
(٣٧) أصلها حديث الرسول ﷺ "ادرأوا الحدود بالشبهات".
انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم ص: ٦٤ - ٦٥، والأشباه للسيوطي ص: ٦٧.
(٣٨) أصلها حديث الرسول (ص): "لا ضرر ولا ضرار" رواه مالك في الموطأ، وابن ماجه، والدارقطني وغيرهم. انظر ابن نجيم ص: ٤٣، والسيوطي ص: ٤٧.
(٣٩) أصلها قوله ﷺ: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم .. " .... الحديث". انظر السيوطي ص: ٨٥ وما بعدها.
(٤٠) القاعدة (٣٢) ص: ٢١٩.

1 / 106