384

L'Éclaircissement des bienfaits du fondement des jugements

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

Enquêteur

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

Maison d'édition

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
وقيل: إنهما من الوجه يغسلان معه.
وقيل: ما أقبل من الوجه وما أدبر من الرأس.
السادس والعشرون: قال القاضي عياض: لم يجىء في هذه الأحاديث تخليل شعر اللحية (١) فدلَّ على أنه غير مشروع، وبهذا
احتج مالك على عدم تخليلها في مشهور قوله.
قلت: هذا استنباط غريب، فليس فيه أيضًا تخليل الأصابع ويلزم أن لا يكون سنة عنده ولا قائل به (٢)، وقد صح [من] (٣) حديث عثمان ﵁ أنه [ﷺ] (٤) خلل لحيته الكريمة، وله اثني عشر شاهدًا ذكرتها موضحة في تخريج أحاديث الرافعي فراجعها منه (٥).

(١) قال ابن حجر في تلخيص الحبير (١/ ٨٧): الصواب أنه ليس في حديث عثمان الدلك ولا في حديث ابن عمر ذكر التخليل صريحًا.
(٢) قد جاء من حديث لقيط بن صبرة وفى الله عنه ولفظه: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع" الحديث. أخرجه الشافعي في المسند (١٥)، وأبو داود (١٤٢)، والشافعي (١/ ٦٦)، والترمذي (٧٨٨)، والدارمي (٧١١)، وابن الجارود (٨٠)، وابن خزيمة (١٥٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٥٠)، وفي المعرفة (١/ ٢١٤)، وقال البغوي في مصابيح السنة (١/ ٢٢) هو حديث صحيح. اهـ.
(٣) في ن ب (في).
(٤) في ن ب ﵇.
(٥) أخرجه الترمذي (٤٣٠)، وابن ماجه (١٠٦٧)، والدارمي (٧١٠)، والدارقطني (١/ ٩١)، وابن خزيمة (١٥١، ١٥٢). قال ابن حجر في تلخيص الحبير (١/ ٨٧): فائدة: قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس في =

1 / 387