373

L'Éclaircissement des bienfaits du fondement des jugements

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

Enquêteur

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

Maison d'édition

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
مباح [بموقوف] (١) ابن عمر. قال ابن (٢) بطال: وقد وجدت عن ابن عمر أنه توضأ فيه، وهذه [الرواية] (٣) أشبه بالصواب،
وكان الشافعي [وأبو ثور، وإسحاق] (٤) يكرهون الوضوء في آنية الذهب والفضة وبه نقول، ولو توضأ فيه مُتَوَضيء أجزأه وقد
أساء، وعن أبي حنيفة (٥): أنه كان يكره الأكل والشرب في آنية الفضة، ولا يرى بأسًا بالمفضض، وكان لا يرى بالوضوء فيه بأسًا. وفي سنن أبي داود (٦) بإسناد ضعيف عن عائشة: "كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ في تور من شبه"، وفي مسند أحمد بسند صحيح عن زينب بنت جحش أنه ﵇ "كان يتوضأ [من] (٧)

(١) في الأصل (موقوف)، وما أثبت من ن ب. وفي الأوسط لابن المنذر (بوقوف).
(٢) قال عبد الرزاق: "كان ابن عمر يغسل قدميه في طست من نُحاس" ولما سئل عن الوضوء في النحاس قال: كان رسول الله ﷺ يغسل رأسه في سطل من نحاس".
(٣) في ن ب ساقطة.
أقول: ذكر هذه الرواية ابن المنذر في الأوسط (١/ ٣١٧).
(٤) في في ن ب تقديم وتأخير.
أقول: ذكر هذا ابن المنذر في الأوسط (١/ ٣١٨).
(٥) انظر: مختصر الطحاوي (٤٣٦، ٤٣٧)، والأوسط لابن المنذر (١/ ٣١٨).
(٦) أخرجه أبو دارد برقم (٩٨، ٩٩) من طريقين إحداهما منقطعة وفيها مجهول، والثانية متصلة وفيها مجهول.
(٧) في ن ب (في).

1 / 376