مباح [بموقوف] (١) ابن عمر. قال ابن (٢) بطال: وقد وجدت عن ابن عمر أنه توضأ فيه، وهذه [الرواية] (٣) أشبه بالصواب،
وكان الشافعي [وأبو ثور، وإسحاق] (٤) يكرهون الوضوء في آنية الذهب والفضة وبه نقول، ولو توضأ فيه مُتَوَضيء أجزأه وقد
أساء، وعن أبي حنيفة (٥): أنه كان يكره الأكل والشرب في آنية الفضة، ولا يرى بأسًا بالمفضض، وكان لا يرى بالوضوء فيه بأسًا. وفي سنن أبي داود (٦) بإسناد ضعيف عن عائشة: "كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ في تور من شبه"، وفي مسند أحمد بسند صحيح عن زينب بنت جحش أنه ﵇ "كان يتوضأ [من] (٧)
(١) في الأصل (موقوف)، وما أثبت من ن ب. وفي الأوسط لابن المنذر (بوقوف).
(٢) قال عبد الرزاق: "كان ابن عمر يغسل قدميه في طست من نُحاس" ولما سئل عن الوضوء في النحاس قال: كان رسول الله ﷺ يغسل رأسه في سطل من نحاس".
(٣) في ن ب ساقطة.
أقول: ذكر هذه الرواية ابن المنذر في الأوسط (١/ ٣١٧).
(٤) في في ن ب تقديم وتأخير.
أقول: ذكر هذا ابن المنذر في الأوسط (١/ ٣١٨).
(٥) انظر: مختصر الطحاوي (٤٣٦، ٤٣٧)، والأوسط لابن المنذر (١/ ٣١٨).
(٦) أخرجه أبو دارد برقم (٩٨، ٩٩) من طريقين إحداهما منقطعة وفيها مجهول، والثانية متصلة وفيها مجهول.
(٧) في ن ب (في).