الأرض في المشي وكثرة مباشرتها الأوساخ والأدران فاقتضى الإنقاء من غير عدد، لكن هذا لا ينافي العدد؛ لما في [ذكر] (١) العدد من الزيادة عليه، [فتعين] (٢) العمل به لدلالة لفظ الحديث عليه من غير وجه.
فائدة: أجمع العلماء على أن تثليث الطهارة [مستحب] (٣) إلَّا الرأس، فالمشهور [عن] (٤) الشافعي أنها كغيرها في الاستحباب خلافًا لباقي الأئمة الثلاثة، دليل الشافعى ما رواه أبو داود بإسناد جيد من حديث حمران عن عثمان أنه ﵇ "مسح رأسه ثلاثًا" وإن كان أبو داود (٥) [قد] (٦) قال: أحاديث عثمان الصحاح تدل على أن مسح الرأس كان مرة، فهذا [إسناده] (٧) حسن وله شواهد ومتابعات، وقد بسطت ذلك في تخريج أحاديث الرافعي فليراجع منه (٨).
وقول أبي عبيد القاسم بن سلام: لا يعلم أحدٌ من السلف جاء
(١) في ن ب ساقطة.
(٢) في ن ب (فبقي).
(٣) في ن ب (مستحبة).
(٤) في ن ب (من).
(٥) السنن (١/ ٨٠).
(٦) في ن ب ساقطة.
(٧) في ن ب (إسناد).
(٨) انظر: تلخيص الحبير (١/ ٨٤)، فإنه ذكر الحديث وتكلَّم عليه. وانظر: مبحث مسح الرأس فى البدر المنير (٣/ ٣٥٦، ٣٩٣)، والطهور لأبي عبيد (٣٦١)، ومصنف ابن أبي شيبة (١/ ١٥، ١٦).