326

L'Éclaircissement des bienfaits du fondement des jugements

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

Enquêteur

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

Maison d'édition

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
ذلك على وجه الاشتراط، وكذا الترتيب بين المضمضة والاستنشاق أيضًا وإن كان المأتي به في هذا الحديث بينهما "الواو" دون "إثم"، وعبر الماوردي عن الخلاف بأن في وجوب الترتيب في المسنونات وجهين.
فائدة: قال الشيخ عز الدين: قدمت المضمضة على الاستنشاق لشرف منافع الفم على منافع الأنف، [فإنه] (١) مدخل الطعام
والشراب اللذين بهما قوام الحياة، وهو محل الأذكار الواجبة والمندوبة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
فائدة ثانية: الحكمة في تقديم المضمضة والاستنشاق على [غسل] (٢) الوجه المفروض؛ لأن المعتبر في صفات الماء للتطهير: لون يُدرك بالبصر، وطعم يُدرك بالذوق، وريح يُدرك بالشم، فقدمت هاتان السنتان لاخبار حال الماء قبل فعل الفرض به، أفاده القاضي عياض، ولا ينتقض ما ذكره بمن لا يشم وبمن لا يبصر وبمن علم سلامة الماء [لئلا] (٣) يخفى، مما لا يحتاج إلى تسطيره.
العاشر: المضمضة أصلها مشعر بالتحريك، ومنه: مضمض النعاس في عينيه، إذا تحرك، واستعمل في المضمضة لتحريك الماء
في الفم، والأصح عند الشافعية أنه لا يشترط الإِدارة ولا المج، ومن اشترط المج جرى على الأغلب فإن العادة عدم ابتلاعه.

(١) ن ب (وإنه).
(٢) في الأصل (غير)، والتصحيح من ن ب ج.
(٣) فى ن ب (لم)، وفي ن ج (لما لا).

1 / 329