315

L'Éclaircissement des bienfaits du fondement des jugements

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

Enquêteur

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

Maison d'édition

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
الثالث والعشرون: الأرض الترابية إذا تنجست بلعاب الكلب ونحوه هل يحتاج في طهارتها إلى تتريب؟ فيه وجهان لأصحابنا: [أحدهما] (١) [لا] (٢)؛ لأن استعمال التراب في التراب لا معنى له، [وظاهر] (٣) الحديث قد يُخرج هذه [الصور] (٤)؛ لذكر الإِناء فيه.
الرابع والعشرون: سؤر الهر سائر الحيوان [الطاهر] (٥) طاهر عندنا ولا كراهة، ورواية الغسل من ولوغها مرة موقوفة كما قاله
أبو داود، أو مدرجة من بعض الرواة كما قاله البيهقي، وأما الترمذي فصححها (٦).
فروع متعلقة بالولوغ: لو وقع في الإِناء المولوغ فيه نجاسة

(١) ن ب (أصحهما).
(٢) في ن ب ساقطة.
(٣) في ب (فظاهر).
(٤) في ب (الصورة).
(٥) زيادة من ج.
(٦) أخرجه أبو داود برقم (٦٥)، وقال البيهقي في السنن (١/ ٢٤٧): أدرجه بعض الرواة في حديثه عن النبي ﷺ ووهموا فيه. والصحيح أنه في ولوغ الكلب مرفوع وفي ولوغ الهرة موقوف.
قال ابن عبد البر في التمهيد (١/ ٣٢٥): لا أعلم لمن كره سؤر الهر حجة أحسن من أنه لم يبلغه حديث أبي قتادة وبلغه حديث أبي هريرة. انظر: معرفة السنن والآثار (٢/ ١٧٨٣)، ومشكل الآثار (٣/ ٢٦٧)، والاستذكار (٢/ ١٢٠). وانظر: كلام ابن الملقن رحمنا الله وإياه في الإجابة على الحديث (٢/ ٣٦٤).

1 / 318