307

L'Éclaircissement des bienfaits du fondement des jugements

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

Enquêteur

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

Maison d'édition

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
قلت: قوله "لم يروه عن أبي هريرة ثقة غير ابن سيرين" فيه نظر، فقد رواه الحسن (١) عنه مرفوعًا: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب" رواه الدارقطني وفي سماعه من أبي هريرة خلاف، قال أبو حاتم: لا، وقال جماعات: نعم.
فرع: هل الأمر بالتراب تعبد محض لا يعقل معناه، [أو] (٢) معلل بالاستطهار بغير الماء ليكون فيه زيادة كلفة وتغليظ، أو معلل بالجمع بين نوعي [الطهور] (٣)؟ فيه معان استنبطها أصحابنا وليس فيها سوى مجرد مناسبة ليس بأمر قوي، فإذا دخلها الاحتمال رجع إلى النص.
وأيضًا فالمعنى المستنبط إذا عاد على النص بإبطال [أو تخصيص] (٤) مردودٌ عند جمبع الأصوليين (٥)، [فإن] (٦) عاد بالتخصيص ففيه نظر، [كذا قاله الشيخ تقى الدين، وقال غيره: إنه

(١) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (١/ ٢٧٥): وعبد الرحمن والد السدي عند البزار ... إلى أن قال: وفي رواية السدي عند البزار: (إحداهن) وكذا في رواية هشام بن عروة عن أبي الزناد وعنه. اهـ. وانظر: كشف الأستار عن زوائد البزار (١/ ٤٥).
(٢) في ن ب (أم).
(٣) في الأصل (طهور)، وما أثبت من ن ب.
(٤) في ن ب ساقطة.
(٥) الأحكام (١/ ٣١).
(٦) في ن ب (وإن).

1 / 310