302

L'Éclaircissement des bienfaits du fondement des jugements

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

Enquêteur

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

Maison d'édition

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
أن يغسل إناء الطعام والماء منه، لعموم الحديث، ويجوز أن يُبنى ذلك على الخلاف الأصولي وهو: تخصيص العموم بالعادة؛ لأن الغالب عندهم وجود الماء لا الطعام، لكن من عادتهم أنهم لا يضعون في أوانيهم التي تصل إليها الكلاب إلَّا الماء.
قال القرافي: والظاهر انعقاد الإجماع في [أنه لا يخصص] (١) بالعادة الفعلية.
فرع: هل يغسل الإناء بالماء الذي ولغ فيه؟ قولان في مذهب مالك حكاهما ابن بشير، منشأهما التعليل بالنجاسة [فلا] (٢) يغسل به، أو التعبد فيغسل به.
الحادي عشر: في صحيح مسلم (٣): الأمر بإراقة ما ولغ فيه، ولفظه: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع [مرار] (٤) ".
قال ابن منده: هذه الزيادة وهي (فليرقه) تفرد بها علي بن مسهر (٥)، ولا تعرف عن النبي ﷺ بوجه من الوجوه إلَّا من هذه الرواية.

(١) بياض في الأصل، والمثبت من ن ب ج.
(٢) في ن ب (ولا).
(٣) (٣/ ١٨٢) الشرح للنووي.
(٤) في ن ب ج (مرات).
(٥) القرشي قاضي الموصل ثقة له غرائب بعدما أضر، مات سنة (١٨٩). التقريب (٢/ ٤٤).

1 / 305