276

L'Éclaircissement des bienfaits du fondement des jugements

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

Enquêteur

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

Maison d'édition

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
خزيمة وابن حبان والحاكم (١) وغيرهم؛ جمعًا بين الحديثين، فحديث القلتين خاص وهذا الحديث مقتضاه العموم، والخاص مقدم على العام.
ولأحمد ﵀ طريقة أخرى وهي الفرق بين بول الآدمي: [وما في معناه من العذرة المائعة وغير ذلك من النجاسات، فأما بول الآدمي] (٢) وما في معناه فينجس الماء، وإن كان أكثر من قلتين، ما لم يكثر كالمصانع التي بطريق مكة، وأما غيره من النجاسات فتعتبر فيه القلتان، وكأنه رأى أن الخبث المذكور في حديث القلتين عام بالنسبة إلى الأنجاس وهذا الحديث خاص بالنسبة إلى بول الآدمي، فيقدم الخاص على العام بالنسبة إلى النجاسات الواقعة في الماء الكثير، ويخرج بول الآدمي وما في معناه من جملة النجاسات الواقعة في القلتين؛ لخصوصية تنجيس الماء دون غيره من النجاسات، ويلحق بالبول المنصوص [عليه] (٣) ما يعلم أنه في معناه.

(١) أبو داود في الطهارة (٦٣)، أسباب: ما ينجس الماء، والنسائي (١/ ٤٦)، والمنتقى لابن الجارود (٤٥)، والدارقطني (١/ ١٤، ١٥)، والبيهقي (١/ ٢٦٠، ٢٦١)، والترمذي (٦٧)، وابن ماجه (٥١٧)، وأحمد (٢/ ٣)، وصححه ابن خزيمة (٩٢)، والحاكم (١/ ١٣٣)، وأحمد شاكر في الترمذي (٩٩١)، وتلخيص الحبير (١/ ١٦، ٢٠)، ونصب الراية (١/ ١٠٤، ١١١).
(٢) في ن ج ساقطة.
(٣) في ن ب ساقطة.

1 / 279