272

L'Éclaircissement des bienfaits du fondement des jugements

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

Enquêteur

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

Maison d'édition

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
فعل] (١) لا عطف جملة على جملة، وحينئذٍ يكون الأصل مساواة الفعلين في النهي عهما، وتأكيدهما بالنون المشددة، فإن المحل الذي تواردا عليه هو شيء واحد، [و] (٢) هو الماء، [فعدوله] (٣) عن ثم [لا يغتسل] (٤) دليل على أنه لم [يرد] (٥) العطف، وإنما جاء "ثم يغتسل" على التنبيه على الحال، ومعناه: أنه إذا بال فيه قد يحتاج إليه، فيمتنع عليه استعماله؛ لما أوقع فيه من البول، وهذا مثل قوله ﵇: "لا يضرب أحدكم امرأته ضرب الأمة ثم يضاجحها" (٦) برفع يضاجعها، ولم [يروه] (٧) أحد [بالجزم] (٨) ولا تخيله [فيه] (٩)؛ لأن المفهوم منه إنما نهاه عن ضربها؛ لأنه يحتاج إلى مضاجعتها في ثاني [حال] (١٠) فيمتنع عليه بما أساء من معاشرتها ويتعذر عليه المقصود لأجل الضرب، وتقدير اللفظ: ثم هو يضاجعها، وثم هو يغتسل ..

(١) في ن ب ساقطة.
(٢) في ن ب ساقطة.
(٣) في ن ب (وعدوله).
(٤) فى الأصل (يغتسل)، والتصويب من ن ب ج.
(٥) في ن ب (لمجرد).
(٦) متفق عليه، في البخاري (٩/ ٣٠٢) (فتح)، وفي مسلم (١٧/ ١٨٨) (نووي).
(٧) في ن ج (يره).
(٨) في ن ب (بالجمع).
(٩) في ن ب ساقطة.
(١٠) في ن ب (الحال).

1 / 275