262

L'Éclaircissement des bienfaits du fondement des jugements

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

Enquêteur

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

Maison d'édition

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
والمنخور لغة في المنخر، قال الشاعر (١):
من لد لحييه إلى منخوره
ومثله فيما كسر للاتباع قولهم: المغيرة (٢) ورغيف، بكسر أولهما.
تنبيه: الاستنشاق لا يكون إلَّا في [المنخرين] (٣) فما فائدة ذكرهما؟ وليس لقائل أن يقول: إن ذلك من أسباب قوله تعالى: ﴿وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ﴾ (٤)؛ لأن ذلك جاء لدفع المجاز كما قيل، أو كما يقال: فلان يطير في جناحك ونحو ذلك، وقد استغني عن ذكرهما [في الرواية] (٥) الأخرى وهي: "من توضأ فليستنشق" (٦).
الثامن والعشرون: أنه لا يصير الماء مستعملًا إذا أدخل يده وأراد بذلك غسلها، كذا رأيت هذا الوجه في كتاب "الخصال" لأبي بكر الخفاف من قدماء أصحابنا، فإنه قال: إن حديث "لا يدخل يده في الإناء"، فيه ستة دلائل: التفرقة بين إيراد النجاسة

(١) هو غيلان بن حريث، البيت كاملًا:
"يستوعب البوعين من جريره ... من لد لحييه إلى منخوره"
في الأصل (لدن)، والتصحيح من الصحاح (٢/ ٨٢٤).
(٢) في الصحاح (٢/ ٧٧٥).
(٣) في ن ب (الأنف).
(٤) سورة الأنعام: آية ٣٨.
(٥) في ن ب (بالرواية).
(٦) سنن الدارقطنى من رواية ابن عباس، وعائشة (١/ ١٠٠). وسكت عنه الغساني في تخريج الأحاديث الضعاف.

1 / 265