260

L'Éclaircissement des bienfaits du fondement des jugements

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

Enquêteur

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

Maison d'édition

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
الخامس والعشرون: الاستنشاق (١) تقدم بيانه في الانتثار.
قال القاضي عياض: وهما عندنا سنتان، وقيل: واحدة (أي) لأنهما وسيلتان إلى تطهير عضو واحد.
السادس والعشرون: ذهب أحمد وإسحاق وأبو ثور إلى وجوب الاستنشاق في الوضوء والغسل [دون المضمضة، بدليل هذا
الحديث، وأكثر العلماء على الندب فيهما، وملخص ما في المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل] (٢) مذاهب أربعة:
أحدها: السنية فيهما، وإليه ذهب مالك والأوزاعي وربيعة الشافعي والجمهور.
ثانيها: الوجوب فيهما، وإليه ذهب ابن أبي ليلى وغيره وهو المشهور عن أحمد.

= أخرجه الدارقطني ﵀ من حديث أبي هريرة ﵁ قال: أمر رسول الله ﷺ بالمضمضة والاستنشاق. انظر أيضًا: الاستذكار (٢/ ١١، ١٢ - ٤١).
(فائدة): المراد بالاستنثار في الوضوء: التنظف؛ لما فيه من المعونة على القراءة، لأن بتنقية مجرى النفس تصحيح مخارج الحروف، ويزاد للمستيقظ بأن ذلك لطرد الشيطان كما ثبت في الحديث الصحيح.
(١) الاستنثار: دفع الماء من الأنف، والاستنشاق أخذه بريح الأنف. اهـ. الاستذكار (٢/ ١١).
(٢) زيادة من ب ج. انظر: الاستذكار للاطلاع على أقوال أهل العلم في ذلك (٢/ ١٢، ١٣).

1 / 263