241

L'Éclaircissement des bienfaits du fondement des jugements

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

Enquêteur

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

Maison d'édition

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
الأول: في التعريف يراويه وقد سلف في الحديث الثاني.
قال ابن منده في مستخرجه: وروى قوله ﵇: "فليستنثر ومن استجمر فليوتر" مع أبي هريرة من الصحابة ابن عباس، وأبي سعيد الخدري، وجابر بن عبد الله.
الثاني: قول الراوي ["أن" هو] (١) عند الإطلاق محمول على السماع خصوصًا إن كان الراوي صحابيًا وقد أدرك الواقعة،
وقد أسلفنا ذلك في الوجه الثاني عشر في الكلام على الحديث الأول.
الثالث: قوله ﵇: "إذا توضأ" أي [إذا] (٢) أراد الوضوء، ومنه قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ﴾ (٣) أي إذا أردت القراءة.
الرابع: قوله ﵇: "فليجعل في أنفه": أي ماء، فحذف ذلك للعلم به، ففيه دلالة على جواز حذف المفعول إذا دل
الكلام عليه، [وورد] (٤) ذكر المفعول في [رواية] (٥) أخرى.
الخامس: معنى "يجعل" هنا ملغى "ولجعل" ستة معان:

(١) في ن ب (أنه).
(٢) في ن ب ساقطة.
(٣) سورة النحل: آية ٩٨.
(٤) في ن ب (وقد).
(٥) في الأصل (الرواية).

1 / 244