إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين
Enquêteur
أبو أنيس على بن حسين أبو لوز
Maison d'édition
دار الوطن
Édition
الأولى
Année de publication
1422 AH
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين
Ibn Jibrinإبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين
Enquêteur
أبو أنيس على بن حسين أبو لوز
Maison d'édition
دار الوطن
Édition
الأولى
Année de publication
1422 AH
Lieu d'édition
الرياض
ويجوز الاقتصار على واحد منهم، لقوله ﷺ لمعاذ: ((فإن هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم: أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم)) متفق عليه(١).
ويتصور هذا في الأزمنة القديمة أما في هذه الأزمنة، فإن في إمكانه أن يتصل بأولاده - مثلاً- ويأمرهم بأن يرسلوا له مالاً بواسطة البنوك أو بواسطة المصارف، فيصل إليه ما يكفيه، ولكن إذا وجد منقطع؛ سواء له مال في بلده ولا يقدر عليه أو ليس له مال، فإنه يدخل في ابن السبيل.
قوله: (ويجوز الاقتصار على واحد منهم، لقوله ﷺ -... إلخ):
أي: لو كان عندك زكاة فصرفتها كلها إلى الفقراء أجزأ، أو صرفتها على الغارمين أجزأ، أو صرفتها لأبناء السبيل أو للمجاهدين كلها أجزأ ذلك؛ لأنها وقعت موقعها.
وذهب بعض العلماء إلى أنها تقسم ثمانية، فكل من كان عنده زكاة فإنه يقسمها ثمانية أسهم؛ حتى يعم الثمانية، والصحيح أن ذلك ليس بلازم.
والدليل على ذلك أن الرسول ﷺ لما بعث معاذاً إلى اليمن قال له: ((إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب)) ... إلى قوله: ((فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم))(٢)، فاقتصر هنا على الفقراء، فدل على أنه من أداها للفقراء فقد برئت ذمته.
(١) رواه البخاري رقم (١٣٩٥) في الزكاة، ومسلم رقم (١٩) في الإيمان.
(٢) انظر تخريجه في المتن.
343