192

Hujaj Bahira

الحجج الباهرة في إفحام الطائفة الكافرة الفاجرة

Enquêteur

د. عبد الله حاج علي منيب

Maison d'édition

مكتبة الإمام البخاري

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

تعالى في الآية المذكورة غير الزوجة وملك اليمين.
قالوا: المستمتع بها زوجة.
قلنا: الزوجة يلحقها الطلاق، ولها نصف المهر المسمى قبل الدخول، وجميعه بالدخول، ويحرمها الطلاق ثلاث مرات، وتحتاج بالعود إلى الأول إلى محلل، ويحتاج بالفرقة إلى ذوي عدل عند

1 / 258