186

Hujaj Bahira

الحجج الباهرة في إفحام الطائفة الكافرة الفاجرة

Enquêteur

د. عبد الله حاج علي منيب

Maison d'édition

مكتبة الإمام البخاري

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

الأول: أن يقال: الفرض في الأرجل الغسل، وإنما قرئت بالجر مناسبة، إذ فصل الرأس الذي فرضه المسح بين الأرجل وبين الأيدي اللواتي فرضهن الغسل، فقرئت بالجر لمجاورتها الرأس الذي هو مجرور، [و] الإعراب بالمجاورة واقع في كلام العرب، كقولهم جُحرُ ضبٍ خربٍ، بجر الخرب وهو صفة الجحر، وكقوله: ﴿عذاب يوم أليم﴾ على وجه، وهو صفة العذاب المرفوع.
الثاني: أن يقال الآية أوجبت المسح السنة أوجبت قدرا زائدا عليه وهو الغسل.

1 / 252