Huda Ila Din Mustafa
الهدى إلى دين المصطفى
Édition
الثالثة
Année de publication
1405 - 1985 م
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Huda Ila Din Mustafa
Mohammed Jawad Al-Balaghī (d. 1328 / 1910)الهدى إلى دين المصطفى
Édition
الثالثة
Année de publication
1405 - 1985 م
الفصل الثامن في المواريث جعلت التوراة الرائجة من ميراث الرجل للابن البكر مع إخوته نصيب اثنين (تث 1، 17) وليس للبنات مع وجود الابن أو الأبناء شئ، نعم جعلت الإرث للبنت إذا لم يكن للرجل الميت ابن، وإن لم يكن بنت فميراثه لأخوته، وإن لم يكن له إخوة فلأخوة أبيه، وإن لم يكن لأبيه إخوة فلنسيبه الأقرب (عد 27، 8 - 12).
هذا ما تعرضت له من المواريث ولم تتعرض للميراث من المرأة إذا ماتت ولم تجعل للأبوين شيئا من إرث ولدهما.
ولا يخفى أن حرمان البنات مع وجود الابن لا يخلو من القساوة والوحشية التي وبخ عليها القرآن الكريم جاهلية العرب، وحاشا للشريعة الإلهية أن تتركهن صفرات اليد متعوسات الحظ بعد ما مات أبوهن وكافلهن بالشفقة والرحمة وهن الضعيفات..
هذا ما اقتضى الحال والاختصار ذكره من شريعة التوراة الرائجة.
× × × وأما شريعة العهد الجديد فقد ذكرنا لك منها ما تذكره الأناجيل عن قول المسيح من أنه لم يجئ
Page 350
Entrez un numéro de page entre 1 - 679