Huda Ila Din Mustafa
الهدى إلى دين المصطفى
Édition
الثالثة
Année de publication
1405 - 1985 م
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Huda Ila Din Mustafa
Mohammed Jawad Al-Balaghī (d. 1328 / 1910)الهدى إلى دين المصطفى
Édition
الثالثة
Année de publication
1405 - 1985 م
الفصل الخامس في الطلاق وهو ثابت في شريعة التوراة، والأناجيل تذكر عن المسيح أنه صدق على مشروعيته في التوراة، وجعل السبب لشريعته فيها هي قساوة قلوب بني إسرائيل ثم منع منه إلا ما كان لعلة الزنا.
وقد ذكرنا لك في الجزء الأول صحيفة 231 - 234 ما تذكره الأناجيل في الاحتجاج على المنع المذكور وبينا ما في الاحتجاج من الوهن الذي يجب أن ينزه عنه المسيح عليه السلام، وأن صورة الاحتجاج تعود بالتوهين والتغليط لشريعة موسى عليه السلام.
وذكرت التوراة أن الزوج لا يقدر على الطلاق في موردين (أحدهما) إذا أدعى أنه لم يجد لامرأته عذرة وأظهر أبوها عذرتها كما تقدم، (وثانيها) إذا زنى بعذراء غير مخطوبة فإنه يتزوجها ولا يقدر أن يطلقها كل أيامه (تث 22، 29).
ومن أحكام الطلاق أن الرجل إذا لم تعجبه امرأته لأنه وجد فيها عيب شئ وكتب لها كتاب طلاق وأخرجها من بيته فلها أن تتزوج بآخر، فإن طلقها الثاني أو مات فالأول لا يقدر أن يتزوجها ثانيا، بعد أن تنجست لأن ذلك رجس عند الله يجلب خطيئة على الأرض التي لبني إسرائيل (تث 24).
وليت شعري ما معنى كونها تنجست وبماذا تنجست؟ هذا ولم تذكر
Page 345
Entrez un numéro de page entre 1 - 679